الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
محطة مصر

    الأخبار

    كل ما تريد معرفته عن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

    الرئيس السيسي
    الرئيس السيسي

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 125 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

     

    ونصت المادة الأولى من القانون، على أنه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارا باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة ومن بين تلك التدابير:

    - وضع قيود على حرية الأشخاص فى الانتقال أو المرور أو التواجد فى أوقات معينة، سواء فى مناطق محددة أو كافة أنحاء البلاد.

    - تعطيل العمل جزئيا أو كليا فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات الأخرى المملوكة للدولة والقطاع الخاص.

    - تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.

    - تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

    - تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة.

    - تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

    - تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

    - حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعى المملوكة للقطاع الخاص.

    - إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

    - تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.

    - مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

    - تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التى تقدمها الدولة أو أى من أجهزتها جزئيًّا أو كليًّا.

    - تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

    - وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

    - تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

    - تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

    - إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة.

    - تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

     

    الرئيس السيسي مصر كورونا

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 29.526429.6194
    يورو​ 31.782231.8942
    جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
    فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
    100 ين يابانى​ 22.603122.6760
    ريال سعودى​ 7.85977.8865
    دينار كويتى​ 96.532596.9318
    درهم اماراتى​ 8.03858.0645
    اليوان الصينى​ 4.37344.3887

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
    عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
    عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
    عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
    الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
    الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
    الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 09:55 مـ
    10 جمادى أول 1446 هـ 12 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:48
    الشروق 06:18
    الظهر 11:39
    العصر 14:39
    المغرب 17:01
    العشاء 18:20

    استطلاع الرأي