الجمعة 17 مايو 2024
محطة مصر

    الأخبار

    عاجل| ”الوزراء” يوافق على تعديل بعض أحكام قانوني الشهر العقاري والضريبة على الدخل

    محطة مصر

    وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

    وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

    كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

    وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.

    أما فيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

    وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف، تحقيقاً للعدالة الضريبية، وذلك وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتي: قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

    وسوف تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021، بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار.

    وتيسيراً للممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار، ووفقاً للتكليف الرئاسي، ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها ـ تيسيراً للممولين ـ نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانوناً، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.

    - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باصدار المجلس الصحي المصري، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ليكون المجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
    ويختص المجلس الصحي المصري، بحسب مشروع القانون، بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية، مع وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.

    - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بتعديل مسمى "كلية الحاسبات والمعلومات" بجامعة دمياط، إلى مسمى "كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي"، وذلك اتساقاً مع اهتمام الدولة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، في إطار السعي نحو تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، من أجل تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية وتحقيق التكامل بين كافة الجهات الحكومية.- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمساهمة في "شركة مصر للإدارة التعليمية ش.م.م" بنسبة 30% من إجمالي رأس مال الشركة، وذلك وفقا لأحكام قانون شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الوزارة، وتم النص على أنه لن يتم تحميل الخزانة العامة أي استحقاقات.
    تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تأسيس "شركة مصر للإدارة التعليمية ش.م.م" بهدف إنشاء وتشغيل عدد 25 مدرسة بنظام" مدارس النيل المصرية"، كما أنه من بين اختصاصات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نشر التعليم العام والفني "قبل الجامعي" بجميع أنواعه ومراحله، في ضوء احتياجات البلاد، بما يحقق الأهداف القومية والعلمية، وفي إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للسياسة العامة للدولة.

    الوزراء أحكام قانون الشهر العقاري الضريبة على الدخل

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 29.526429.6194
    يورو​ 31.782231.8942
    جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
    فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
    100 ين يابانى​ 22.603122.6760
    ريال سعودى​ 7.85977.8865
    دينار كويتى​ 96.532596.9318
    درهم اماراتى​ 8.03858.0645
    اليوان الصينى​ 4.37344.3887

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
    عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
    عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
    عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
    الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
    الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
    الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 09:53 صـ
    9 ذو القعدة 1445 هـ 17 مايو 2024 م
    مصر
    الفجر 03:20
    الشروق 05:00
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:43
    العشاء 20:11

    استطلاع الرأي