الإثنين 29 أبريل 2024
محطة مصر

    تقارير

    ”السيجارة تقتل الجميع”.. تفاصيل قانون منع التدخين في الأماكن العامة

    محطة مصر

    أثار قانون منع التدخين في الأماكن العامة، حالة من الجدل بين المواطنين، وتباينت ردود الفعل حول مشروع القانون الذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمقدم من النائبة أميرة أبو شقة و60 نائبًا آخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والدستورية.

    قانون منع التدخين

    وأكدت أميرة أبو شقة، أن المشروع جاء متماشيًا مع ما تنفذه الدولة من نهضة وتطوير في كل المجالات، كما أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية هامة في المجتمع، وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تجرى أعمال التطوير، التي لن يكون لها فائدة أن كان هذا المجتمع عليل، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي، لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين، على الأقل في الأماكن العامة، الذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.

    اقرأ أيضاً

    وأوضحت أبو شقة، أن فلسفة تعديل القانون، جاءت أن قوانين التدخين قديمة نسبيًا، ما جعل العقوبة بها غير رادعة في وقتنا الحاضر، بل وبالنظر إلى الواقع، وجدنا أن معظمها فقد أهميته، ولم يعد يطبق من الأساس، فكان لزاما علينا تعديل بعض العقوبات وتغليظها، حتى تتناسب مع الخطر الذي نوجهه، ولكي تتناسب من الناحية القيمية مع الوقت الحالي، لتكون عقوبات رادعة، وتحقق الهدف المنشود منها.

    وأوضحت أبو شقة، أنه كذلك مع التطور التكنولوجي والصناعي، ظهرت بعض الوسائل الحديثة التي تقوم مقام السجائر التقليدية، وكان لزامًا علينا أن ندخلها ضمن دائرة التجريم، وهذا ما حدا بي للتقدم بمشروع قانون جديد، للحد والوقاية من أضرار التدخين.

    أميرة أبو شقة

    إشادة طبية

    من جانبها ثمنت مؤسسة "صحة مصر"، قرار مجلس الوزراء بشأن منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة تطبيقًا للقوانين والمعاهدات الدولية وحماية لصحة المصريين استكمالًا لما قامت به الدولة والقيادة السياسية من جهود ومبادرات وخطوات ناجحة لتحسين الحالة الصحية للمواطن المصري.

    وأعلنت المؤسسة ومعها عدد من مؤسسات المجتمع المدني، أنها على استعداد للتعاون مع كافة الجهات لتفعيل القرار وتطبيقه في كل الأماكن التي صدر بشأنها القرار وذلك من خلال التوعية والرصد وتحقيق الحشد المطلوب له تحقيقا لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2022 اسم عام المجتمع المدني وتاكيده على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات وتلبية مطالب شعبنا العظيم .

    وطالبت المؤسسة، كافة الجهات المعنية ومنها وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك والوزارات المعنية إلى تفعيل القوانين المصرية على كافة منتجات التبغ ومنها المنتجات الجديدة والتى منها التبغ المسخن وبالذات تفعيل قانون منع الاعلان والترويج الذي تحايلت عليه الشركات واستخدمت المولات والانترنت والمحلات للترويج لادعاءات ليس لها دليل علمى وهو أن هذه المنتجات أقل ضررا وكذلك في إطار سعيها لجنى الأرباح أقامت الشركات مناطق عرض جذابة تستهدف الشباب وأطلقت على صفحات الانترنت حملات واعلانات باستخدام بعض المشاهير من الشباب وأيضا تقدم عروض تجعل المنتجات أقل سعرا من منتجات التبغ التقليدية لتجعل المنتجات الجديدة من التبغ المسخن في متناول الجميع وخاصة الشباب و تضيع على الدولة جزءا من حصيلة الضرائب على منتجات التبغ.

    قانون منع التدخين في الأماكن العامة

    نص قانون منع التدخين

    وجاء نص مشروع قانون منع التدخين في الأماكن العامة، بإصدار قانون جديد في شأن الحد والوقاية من أضرار التدخين.

    - المادة الأولى:

    يلغى القرار بقانون رقم 52 لسنة 1981، في شأن الوقاية من أضرار التدخين والقوانين المعدلة له رقم 2007 لسنة 85 ورقم، 85 لسنة 2002.

    - المادة الثانية:

    يقصد بالتدخين في هذا القانون: تعاطي التبغ بجميع فصائله وأنواعه ومشتقاته وأجزائه، بطريقة تؤدي إلى احتراقه أو تسخينه وانبعاث الدخان منه، عن طريق السجائر أو الشيشة أو السجائر الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى.

    - المادة الثالثة:

    لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو التبغ، أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع، ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.

    على أن تتضمن هذه المواصفات، ألا تزيد نسبة القطران على 10 مجم في السيجارة الواحدة، وألا تزيد نسبة النيكوتين عن 6.0 مجم لكل سيجارة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير الصناعة.

    - المادة الرابعة:

    تختص وزارة الصحة، بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكل أنواع التبغ المحلية والمستوردة، للمواصفات المبينة بهذا القانون وبلائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية.

    - المادة الخامسة:

    يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة، نسبة مادتي النيكوتين والقطران، وباقي المواد الأخرى المكونة لها، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، ويجوز بقرار من وزير الصحة، إضافة بيانات أخرى وإثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.

    مع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين، مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير الآتي: "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة"، ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل، ويجوز بقرار من وزير الصحة، إضافة تحذيرات أخرى، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين.

    - المادة السادسة:

    يحظر التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة.

    - المادة السابعة:

    يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية أو الإكترونية ومختلف منتجات التبغ كلية، سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات، أو ما يصدر عنها، أو توزعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية، أو بالوسائل المسموعة، أو عن طريق شبكة الإنترنت، أو أي وسيلة أخرى.

    - المادة الثامنة:

    يحظر توزيع السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو منتجات التبغ بكل أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية.

    - المادة التاسعة:

    يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل أنواعها، سواء التقليدية أو الإكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها دون مقابل، وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام.

    - المادة العاشرة:

    يحظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن الإخلال بهذا الالتزام، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن مائة جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، "وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد".

    - المادة الحادية عشر:

    يحظر التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

    - المادة الثانية عشر:

    "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد".. يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين، كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى، التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.

    - المادة الثالثة عشر:

    تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية، لزيادة سعر وحدة التبغ، باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك.

    على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية، وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.

    - المادة الرابعة عشر:

    تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لجنة عليا لمكافحة التدخين برئاسة وزير الصحة، وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تضع سياسات مكافحة التدخين، والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات، في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأنها.

    - المادة الخامسة عشر:

    تنشأ في وزارة الصحة، إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة، ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل، باتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

    - المادة السادسة عشر:

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الأحكام الواردة في المواد الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون، المنصوص عليهما، وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس والغرامة.

    وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون، ولاتسري على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات.

    وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والأدوات التي استعملت في الإعلان أو الترويج.

    ويجوز أن يشمل الحكم إغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة.

    المادة السابعة عشر:

    "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد"، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة، في حالة مخالفة المادة الحادية عشر من هذا القانون.

    - المادة الثامنة عشر:

    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بقرار من وزير الصحة، وله إصدار أية قرارت أخرى لازمة لتنفيذه.

    - المادة التاسعة عشر:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    قانون منع التدخين في الأماكن العامة

    أضرار التدخين

    يعتبر التدخين، واحدًا من أهم المخاطر التي تهدد صحة الإنسان وتسبب الوفاة، حيث يموت بسببه ما يقرب من نصف مستهلكيه بسبب الأمراض التي يسببها ومنها الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، والأمراض المزمنة مثل السدة الرئوية ومرض السكري سواء لدى المدخنين أو المدخنين السلبيين.

    ربع سكان مصر مدخنين

    وبحسب آخر مسحة أجرتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فإن ما يقرب من ربع سكان مصر البالغين يدخنون بنسبة 22.8 ٪ تقريبًا، وترتفع النسبة بين البالغين الذكور لتصل إلى 45% بالإضافة إلى تعرض المحيطين بالمدخن لآثار التدخين السلبي والتي تؤدي إلى الوفاة.

    ووفقًا لدراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن ما يقرب من 95 ألف مصري يموتون كل عام بسبب الأمراض المرتبطة بالتبغ، وحوالي 17 ألف مواطن يموتون بسبب التعرض للتدخين غير المباشر أو السلبي، وتأتي معظم الوفيات بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا.

    تكاليف اقتصادية باهظة

    تم تقدير العبء الاقتصادي في مصر لاستهلاك التبغ، بما يعادل 90 مليار جنيه سنويًا أي ما يعادل 1.2% من إجمالي ناتجها المحلي لعام 2017، حيث يقدر استهلا المصريون للتبغ بحوالي أكثر من 84 مليرا سيجارة سنويًا.

    قانون منع التدخين في الأماكن العامة قانون منع التدخين حظر التدخين منع التدخين اضرار التدخين البرلمان مجلس النواب نص قانون منع التدخين عقوبة التدخين التدخين السلبي التبغ السجائر

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 29.526429.6194
    يورو​ 31.782231.8942
    جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
    فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
    100 ين يابانى​ 22.603122.6760
    ريال سعودى​ 7.85977.8865
    دينار كويتى​ 96.532596.9318
    درهم اماراتى​ 8.03858.0645
    اليوان الصينى​ 4.37344.3887

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
    عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
    عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
    عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
    الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
    الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
    الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 07:58 مـ
    20 شوال 1445 هـ 29 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:39
    الشروق 05:14
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:31
    العشاء 19:55

    استطلاع الرأي