الخميس 7 نوفمبر 2024
محطة مصر

    حوادث

    السجن 10 سنوات لمتهم بـ«أحداث شارع السودان»

    محطة مصر

    قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم محمد سيد احمد بالسجن 10 سنوات القضية رقم 12033 لسنة 2015 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 2556 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان".

    وقضت المحكمة ببراءته من تهمة الاشتراك في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة. 

    أكدت تحريات المقدم محمد العمري الضابط بقطاع الأمن الوطني مشاركة المتهم مع آخرين سبق الحكم عليهم ومجهولون – بالتجمهر الذي نظمته جماعة الإخوان بشارع السودان دائرة قسم العجوزة لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، حال حيازة المتجمهرين لأسلحة نارية وذخائر والعاب نارية وقيامهم أثناء التجمهر بإطلاق الأعيرة النارية "الخرطوش" والالعاب النارية "شماريخ" وترديد الهتافات المناهضة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والتعدي علي قوات الشرطة والأهالي الرافضين لنشاطهم، بهدف ترويع المواطنين لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار بالبلاد استكمالا لمخطط الجماعة الهادف الى إسقاط الدولة وهدم مؤسساتها تزامنا مع ذكرى 25 يناير.

    في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
    (أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
    (ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
    (ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

    محاكمة شارع السودان حوادث محطة مصر حوادث

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 29.526429.6194
    يورو​ 31.782231.8942
    جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
    فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
    100 ين يابانى​ 22.603122.6760
    ريال سعودى​ 7.85977.8865
    دينار كويتى​ 96.532596.9318
    درهم اماراتى​ 8.03858.0645
    اليوان الصينى​ 4.37344.3887

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
    عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
    عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
    عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
    الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
    الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
    الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الخميس 01:44 صـ
    4 جمادى أول 1446 هـ 07 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:45
    الشروق 06:14
    الظهر 11:39
    العصر 14:42
    المغرب 17:04
    العشاء 18:23

    استطلاع الرأي