الحكم على متهم ببث الشائعات ونشر أخبار كاذبة في المطرية
عمرو الذيباني محطة مصرتصدر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت حكمها على متهم ببث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى في المطرية.
ووجهت النيابة العامة فى القضية رقم 3093 لسنة 2020 أمن دولة للمتهم، تهم بث شائعات من شأنها تكدير السلم العام، ونشر أفكار جماعة الإخوان.
فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
اقرأ أيضاً
- الحكم على خلية الطلبة المنبثقة من اللجان النوعية للإخوان
- أحمد كريمة يوضح حكم إفطار لاعبي كرة القدم في رمضان
- أحمد كريمة يوضح حكم تذوق الطعام أثناء الصيام | فيديو
- محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري
- إمبراطور الكذب.. ضبط مروج شائعات عبر فيس بوك بالدقهلية
- ”التعليم العالي” تؤكد انتظام الدراسة.. وتحذر من الشائعات
- شوقي يتحدث عن تصنيف مصر في جودة التعليم
- الزمالك يخاطب الجبلاية رسميًا بسبب حكم القمة
- البلتاجي يكشف حكم مباراة القمة المقبلة
- بدء جلسة الحكم على المتهم بقتل طبيب روض الفرج
- عبدالحفيظ والشناوي يعترضان على حكم مباراة غزل المحلة
- فريق بحث لكشف لغز اختفاء الراقصة جوهرة من أحد فنادق الغردقة
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.